جيرار جهامي ، سميح دغيم

2522

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

مجتهد * في اللّغة - راجع مصطلح « اجتهاد » . * في أصول الفقه - إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه ، وترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه ، لفضل علمه وتقدّمه ، ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 284 ، 7 ) . - الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس عليه لا إلى ظن المجتهد . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 370 ، 2 ) . - هل يكلّف المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد ؟ فلا يخلونّ عند ذلك إما أن يقولوا لا يتعيّن على المجتهد إلا الاجتهاد ، فأما العثور على الحق فلا يكلّف . ( الجويني ، الاجتهاد ، 62 ، 10 ) . - المجتهد وله شرطان : أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره . والشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي الفادحة في العدالة . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 350 ، 10 ) . - شرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة - والقياس ، وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة ، إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 43 ، 5 ) . - ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ؛ بل الحقّ فيها واحد ، فمن أصابه أصاب ، ومن أخطأه أخطأ وأثم بالإجماع . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 531 ، 14 ) . - المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدّمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحّة اجتهاده . ( الشاطبي ، الموافقات 4 ، 111 ، 10 ) . - المفتي شارع من وجه ؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها ؛ وإمّا مستنبط من المنقول . فالأول يكون فيه مبلّغا . والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام ؛ وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع . فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع ، واجب اتّباعه والعمل على وفق ما قاله . ( الشاطبي ، الموافقات 4 ، 245 ، 11 ) . - المجتهد من اتّصف بالاجتهاد وله شرطان : الأول معرفة الباري وصفاته وتصديق النبي بمعجزاته وسائر ما يتوقّف عليه الإيمان كل ذلك بأدلّته الإجمالية ، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام . الثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقصي عن الاعتراضات الواردة عليها ، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النصوص المتعلّقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك هذا في حق المجتهد مطلقا . وأمّا المجتهد في مسألة فيكفيه ما يتعلّق بها ولا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها .